اجتماعِ الحُرَّةِ مع الأَمَةِ أو فرقَتِهما بذِكرِ صفتِه وطريقتِه في "المسائل" مُسْتَوْفىَ إنَّ شاءَ اللهُ تعالى.
فرع:
وأمّا إنَّ تَزوَّجَ الأَمَةَ على الحُرَّةِ، فقد كان من قول مالك المنعُ من ذلك مع وُجودِ الطَّوْلِ (١).
ثمَّ رجعَ فقال: يجوزُ، وتُخَيَّرُ الحُرَّةُ، وهو قولُ ابنِ المُسَيَّب، وبه أخذَ ابنُ القاسِم (٢).
وقوله (٣): "لَا يَنبغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طوْلًا" هذا هو المشهورُ من المذهب، والله أعلمُ.
باب النَّهي عن نكاحِ إِمَاءِ أهلِ الكتابِ
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى (٤):
اختلفَ العلّماءُ فيها:
فصارَ أهلُ الكوفةِ إلى أنّ نكاحَهَا جائزٌ، منهم أبو حنيفة (٥).
وقال أهلُ الحِجَازِ وأهلُ المدينة: لا يجوزُ ذلك، منهم الشّافعيُّ (٦)، واتّفقوا على أنَّه يجوزُ وَطؤُها بمِلكِ اليمينِ.
(١) انظر المدوّنة: ٢/ ١٦٤. (٢) حكاه الباجي في المنتقى: ٣/ ٣٢٠. (٣) أي قول مالك في الموطَّأ (١٣٣٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٣١٣). (٤) وهي نكاح الأَمَة الكتابية، وانظرها في القبس: ٢/ ٧٠٩ - ٧١١. (٥) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٠٦، والمبسوط: ٥/ ١٠٩. (٦) في الأم: ٥/ ٧.