شهرٍ، أو تشترط نَفَقَة خادم لها، أو نَفَقة ابنها من غيره، أو على أنّ لا نَفَقَة لها، فهذا كلّه يُفْسَخُ قبلَ البناءِ، ويثبت بعدَهُ، ويسقط الشَّرط.
ووجه ذلك: ما قدّمناهُ من أنَّ هذا الشّرط قد أَثَّر جهالةً في العِوَضِ، ففسدَ لذلك العَقْد قبل البناءِ، ويثبت بعدَهُ.
باب المُحَلِّل وشبهه
الإسناد:
قال الإمام: قولُه (١): "عَنِ الزَّبِيرِ" رَوَاهُ يحيى وجماعةٌ بفَتحِ الزّاي، وقال ابنُ بُكَيْر (٢): بضَمِّ الزّاي.
وقال الدّارقطنيّ (٣) وعبد الغَنِيّ (٤) وغيرهما من الحفّاظ: هو الصّواب (٥).
وهو الزُّبِيرُ بنُ عبد الرّحمن بن الزُّبِيرِ اليهودّي القُرَظَيّ، قُتِلَ يوم قُرَيْظَة (٦)، والله أعلم.
(١) أي قول مالك في الموطَّأ (١٥١٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٩٢)، وسويد (٣٢١)، ومحمد بن الحسن (٥٨٢). (٢) انظر رواية ابن بُكير: لوحة ١٣٩/ب [نسخة الظّاهرية]. (٣) انظر المؤتلف والمختلف: ٣/ ١١٣٩. (٤) انظر المؤتلف: ٦٣. (٥) راجع -إنَّ شئت- مشارق الأنوار: ١/ ٣١٥، والإكمال لابن ماكولا: ٤/ ١٦٥. (٦) انظر تهذيب الكمال: ٩/ ٣١١.