وفي هذا خمسة فصول: الأوّل في موضع قسمة الغنيمة، والثّاني في بيان قسمتها، والثّالث فيما يقسم منها، والرّابع فيمن يسهم له منها، والخامس في صفة قسمتها.
فأمَّا الفصل الأوّل: في موضع قسمتها
وهو من بلد الحرب بحيث لا يمنع من ذلك مخافة أو عدم قُوتٍ يحتاج إليه، لأمن المقام بسبب التّقاسم (٥)، وبه قال الشّافعيّ (٦).
وقال أبو حنيفة (٧): يقسم في بلاد المسلمين، إِلَّا أنّ يحتاج الجيش إلى ثيابِ وما أشبه ذلك، فيقسم ذلك بينهم، ويبقى الباقي يقسّمُ في بلاد المسلمين.
فرع:
وهذا إذا كان الغانم جيشًا، فإن كان سريّة من الجيش، فلا يقسم حتّى يعود إلى الجيش، قاله محمّد (٨)، وذكر أنّه قول أصحابنا، إِلَّا قول ابن الماجشون فإنّه قال: إِلَّا أنّ يخثمى من ذلك في السَّرِيَّة مضرَّةٌ من تضييع المبادرة وطرح أثقالٍ وقلَّةِ طاعةِ وَالي
(١) في الأم: ٨/ ٤١٢. (٢) انظر الهداية شرح البداية: ٢/ ١٤٩. (٣) هذه المسألة وما تحتها من فصول مقتبسة من المننقى: ٣/ ١٧٦ - ١٧٨. (٤) في الموطَّأ (١٣٠٠) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٥٨١). (٥) وهو الّذي قاله مالك في المدوّنة: ١/ ٣٧٤، وقال ابن المواز في كتابه: "قال مالك وأصحابه: تقسم الغنيمة ببلد الحرب إذا بلغ ذلك مجمع عسكرهم وواليهم، ولا ينتظر به القفول وافتراق الجش ... وبه مفت السُّنَّة" عن النوادر والزيادات: ٢٤٢. (٦) انظر المهذّب للشيرازي: ٥/ ٢٩٢. (٧) انظر تحفة الفقهاء: ٣/ ٥١٣. (٨) يعني ابن الموّاز، ذكر ذلك في كتابه، كما نصَّ عليه ابن أبي زيد في نوادره: ٢٤٢.