استعمل صبيًّا أو عبدًا في شيء له بال، فهو ضامن لما أصابه، وذلك أنَّه أَمَرَهُ بغير إذن من له الإذن. وأمّا العبدُ فيُعتَبَرُ فيه إذن سيِّده، وأنا الصبيُّ فيُعتَبرُ فيه إذن أبيه إنَّ كان له أبٌ.
قال علماؤنا (٢): " قصدَ بقوله: "لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لقَتَلْتُهُمْ بِهِ"؛ لأنّ القاتلَ كان من أهلِ صنعاء، ذكر ذلك أبو عُبَيد (٣) ويحيى بن سلّام وغيرهما".
قال الإمام: في هذا الباب فصلان: أحدهما في قتل الجماعة بالواحد، والثّاني: في معنى الغِيلَة.
الفصل الأوّل
وفيه مسائل:
المسألة الأولى (٤):
وأمّا قتلُهم بالواحد يجتمعون في قَتْلِهِ، فعليه جماعة العلماء، وبه قال عمر، وعليّ، وابن عبّاس، وغيرهم، وعليه فقهاء الأمصار إِلَّا ما يُرْوَى عن أهل الظّاهر (٥).
(١) في الموطَّأ (٢٥٥٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٣٣١٩)، ومحمد بن الحسن (٦٧١)، والشّافعيّ في مسنده: ٢٠٠. (٢) يعني البوني في تفسير الموطَّأ: ١٢٣/ ب. (٣) في غريب الحديث: ٣/ ٣٠١. (٤) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى: ٧/ ١١٦. (٥) انظر قول الظاهرية في رسالة في مسائل الإمام داود الظّاهري لمحمد الشَّطّي الحنبليّ: ٢٥.