فعلى عاقلة كلِّ واحدٍ ديَة الآخر وقيمة فرسه في ماله (١).
المسألة الرّابعة (٢):
ولو دفعَ رجلٌ رجلًا فوقع على آخرَ فقتلَه، فعلى الدّافع العقل. ولو دَفَعَهُ (٣) فوقعت يده تحت ساطور الجزّار فقطع أصابعه، ففي "الموّازية" عقل ذلك على طَارِحِهِ. وقيل: على عاقلة الجزّار، ويرجع به على عاقلة الدّافع.
فرع (٤):
ومن سقط ابنه من يده فمات، لم يلزمه شيءٌ. ولو سقط شيءٌ من يده على ابنه أو ابن غيره فمات، فقال أشهب: الدِّيَة على عاقلته، وإن كان الأَرْش أقلّ من الثُّلُث ففي ماله.
ووجهه: أنّ سقوطه من يده ليس عليه فيه شيءٌ؛ لأنّه لم يمت من فعله (٥).
وأنا إذا سقط شيءٌ من يَدِه على إنسان فقتله، *فإنّ الهالك إنّما هلك بحركة السّاقط عليه، وذلك من سبب الّذي كان بيده.
ومن طلب غريفًا، فلما أخذه خشي الموت على نفسه* فتركه فمات، فَرَوَى أبو زيد عن ابن القاسم في "الموّازية" و"العُتْبيّة"(٦): لا شيءٍ عليه.
المسألة الخامسة (٧):
قوله (٨): "في الصَّبِيِّ يَأمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ في الْبِئرِ" وهذا على ما قال، وذلك أنَّه إذا
(١) قاله ابن القاسم وأشهب، نصَّ على ذلك الباجي. (٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١١٢. (٣) إذاكان مارًّا بقرب جزَّار يقطع اللَّحم. (٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١١٢. (٥) لأنّ السّاقط إنّما هلك بحركته، وهي الحركة الّتي سقط بها. (٦) ١٦/ ٧٥ في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم في كتاب الديات. (٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١١٢. (٨) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٥٤٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٤٤).