قال القاضي: رَوى مُطَرِّف، وابنُ القاسم، وعليّ (١)، يقولون: عن محمّد بن إبراهيم أنّه قال: "تُستحَبُّ العقيقةُ ولو بعصفورٍ" وليس يقولون: عن أبيه، سقط لهم ذلك، وأثبته يحيى.
وفيه خمس مسائل:
المسألةُ الأوُلى (٢):
قولُه:" تُستَحَبُّ العَقيقَةُ وَلَو بِعُصْفُورٍ" قال ابنُ حبيبٍ: إنّما أرادَ بذلك تحقيق اسْتِحباب العقيقة ولو بعصفور (٣).
وقد رُوى ابنُ عبدِ الحَكَم عن مالك أَنَّه لا يعقُّ بِشيءٍ منَ الطَّيرِ ولا الوحش.
ووجهُ ذلك: أنّ العقيقةَ نُسُكٌ يُتقَرَّبُ به، فلم يجز من غير بهيمةِ الأنعامِ كالأُضحية والهّديِ.
المسألة الثّانية (٤):
ولا يُعَقُّ إِلَّا بالضَّأن والمَعْزِ والإِبل والبقر، قاله مالك.
وقال ابنُ حبيب (٥): والضَّأنُ أفضلُها.
قال (٦) في "المبسوط": ثمّ المعز أحبّ إليَّ من البقر والإبل.
(١) كما في موطّئه، الأثر (٣٧)، وكذلك رواه أبو مصعب (٢١٨٨)، وسويد (٤١٨). (٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٠٢. (٣) يقول البوني في تفسير الموطَّأ: الورقة ٧٨/ ب ولم يرد بقوله هذا أنّ العقيقة بالعصفور تجزئ، وإنّما أراد بذلك الترغيب في العقيقة والمبالغة فيها". وذكر القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ٩١ عن أبي محمّد إنّه قال: "وإنّما هذا على وجه التمثيل والتاكيد في أمر العقيقة، ولم يرو أنّ يعقّ بعصفور. ولا تكون العقيقة إِلَّا من الأنعام لأنّها نسك" وانظر تفسير غريب الموطَّأ لابن حبيب: ٢/ ٨٢. (٤) هذه المسألة مقتبسة من النفى: ٣/ ١٠٢ - ١٠٣. (٥) انظر قوله في النّوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٣. (٦) القائل الإمام مالك.