القولُ الثالث: قال محمد بن مَسْلَمَة: إنْ تَرَكَ الثُّلُث أجزأَهُ (٢).
القولُ الرّابع: قال أشهب: إنْ مسحَ مقدّمه أجزأهُ (٣).
القولُ الخامس: قال أبو الْفَرَج: إنْ مسحَ ثُلُثَهُ أجزأَهُ (٤).
القولُ السادس: إنْ مسحَ اليسير من غير تقدير أجزأه، وهو ما يقع عليه الاسم (٥).
القولُ السّابع: إنْ مسح ثلاث شَعَرات أجزأه، قاله الشّافعيّ.
القولُ الثامن: قال أبو المعالي: قال الشّافعيّ (٦): إنْ مَسَحَ شعرة واحدة أجزأه.
القولُ التّاسع: قال أبو حنيفة: إنْ مَسَح الرُّبُع أجزأه (٧).
القولُ العاشر: قال بعض العراقيِّين: إنْ مَسحَ دون النّاصية أجزأه.
القولُ الحادي عشر: قال بعض القَرَوِيِّين: لا يجزئه إلَّا أنّ يمسح النّاصية بأربع أصابع أو بثلاث.
فهذه معظم أقوال العلماء من فقهاء الأمصار، والصّحيح منها مسح الجميع، وهو ختاره مالكٌ وبنى عليه، وإختاره أيضًا البخاري - رضي الله عنه - فقال في كتابه (٨):
(١) وهو المعتمد عند المالكية، يقول عبد الوهاب في الإشراف: ١/ ٨. ٩ (ط. تونس) "والفرض من الرأس إيعابه"، وانظر التفريع: ١/ ١٩٠، ويرى ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١/ ١٦٦ (ط. القاهرة) أنّ الفقهاء أجمعوا على أنّ من مسح برأسه كلّه فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه. (٢) ذكر هذه الرواية ابن الجلاب في التفريع: ١/ ١٩٠، والباجي في المنتقى: ١/ ٣٨، وابن رشد في البيان والتحصيل: ١/ ١٠٤، والمازري في شرح التلقين: ١/ ١٤٤. (٣) حكاه عن أشهب العتبي في العتبية: ١/ ١٠٣. (٤) حكاه عن أبي الفَرَج الباجىُّ في المنتقى: ١/ ٣٨، وابن رشد في البيان والتحصيل: ١/ ١٠٤، والمازَري في شرح التلقين: ١/ ١٤٤. (٥) ذكر ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١/ ١٦٦ (ط. القاهرة) أنّ الفقهاء أجمعوا على أنّ اليسير الّذي لا يقصد إلى إسقاطه متجاوز عنه. (٦) في الأم: ١/ ١١١. (٧) انظر مختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٣٦. (٨) الباب (٣٨) من صحيحه.