قال الإمام: هكذا رواه أصحابُ مالكٍ، عن أبي لَيلَى، عن سَهْل؛ أنّه أَخبَرَهُ رجالَ من كبَراء قَوْمِهِ، وهو الصّحيح (١).
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى (٢):
في هذا الحديث من الفقه: أنّ المقتولَ إذا قُتِلَ وطُرِحَ على باب قومٍ لم يُؤخَذوا به، وإنّما تعلّقتْ تُهْمَةُ القتلِ في هذه القصّة على اليهود من أجل عداوتهم للمسلمين.
السمألة الثّانية (٣):
قال الإمام: والقَتْلُ يَثبُتُ بثلاثةِ أشياءَ عند مالكٍ:
الثالثُ: القَسَامَةُ، فعنده أنّه يستوجِبُ بها الدَّمُ، وقال جمهورُ الفقهاء: إنّما تُستَحَقُّ بها الدِّيَةُ، لقولِه في الحديثِ الصَّحيحِ: "تَحْلِفُونَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُم يُدْفَعُ إليكُمْ
= أبي ليلى، عن سهل؛ أنّه أخبره هو ورجالٌ من كبراء قومه" رواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٥٢)، وابن القاسم (٥٢٥)، والشّافعيّ في سننه: ٤٢٠، وابن أبي أويس، والتنيسي، عند البخاريّ (٧١٩٢). وانظر التمهيد: ٢٤/ ١٥١، والاستذكار: ٢٥/ ٢٩٩. (١) لا ندري كيف صَحَّحَ المؤلِّف هذه الرِّواية" مع أنّ الرِّواية الثّانية فيها التصريح بالسماع الّذي يدلُّ على اتصال السَّنَد. (٢) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للقنازعي: الورقة ٢٧٠. (٣) انظرها في القبس: ٣/ ٩٧٩. (٤) القيامة: ١٤.