ووجهُ من قالَ لا يُفْسَخ: أنّه نهىٌ يتعلَّقُ بنكاحٍ، فلم يقع التَّحريم فيه بلَفظِهِ، أصلُه المُحرِمَة (١).
المسألةُ الرّابعةُ (٢):
إنَّ تزوَّجَها في العِدًةِ ودَخلَ بها، فَيُفْسَخُ النِّكاحُ، ولا تحِلُّ له أبدًا، قَولًا واحدًا، خلافًا للشّافعيّ (٣) وأبي حنيفة (٤).
والدّليلُ على ذلك: فعلُ عمر حين فَرَّقَ بينهُما، وقال:"لا تَحِلُّ لَك أَبَدًا"(٥) وكانَ بحضرةِ الصَّحابةِ، فلم يُنكِر عليه أحدٌ، فكان إجماعًا (٦).
المسألةُ الخامسة (٧):
إذا تزوَّجَها في العِدةِ، ودخل بها بعدَ العِدَّةِ، ففي الفَسْخِ قولٌ واحدٌ.
وفي تّحريم التّأبيد قولانِ (٨):
١ - يحرمُ أَبدًا.
ووجهُهُ: أنّه نكاحٌ وُجِدَ في العِدَّة.
٢ - الثّاني: لا يكونُ مُؤَبَّدًا؛ لأنّ التَّأبِيد عقوبةٌ للوَطْىء الّذي يخلِطُ الإنساب، ويُفسدُ الفَرْشَ، ولم يوجد في هذا.
المسألةُ السّادسةُ (٩):
إذا تزوَّجها في العدَّةِ ولم يدخل، قولٌ واحدٌ أنّه يُفْسَخ.
(١) وبعبارة أوضح: "أنّ الخطبة ليست بعَقْدٍ وإنّما هي استدعاء والتماسٌ فمنعها لا يوجب الفراق إذا وقع العَقْد على شروط سواها, ولم يتعلّق به إفساد على الغير كخِطبَةِ المُحْرِمة": ٢/ ٧٩٣. (٢) انظر المعونة: ٢/ ٧٩٣. (٣) انظر الأم: ٥/ ٣٩. (٤) انظر الآثار: ٨٧، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢٩٩، والمبسوط: ٦/ ٤١. (٥) أخرجه بنحوه مالك (١٥٣٢) رواية يحيى. (٦) حكى هذا الإجماع ابن حزم في المراتب: ٦٨ وعنه ابن القطان في الإقناع: ٣/ ١٢٠٢. (٧) انظرها في المعونة: ٢/ ٧٩٣ - ٧٩٤. (٨) انظرهما في التفريع: ٢/ ٦٠. (٩) انظرها في المعونة: ٢/ ٢٩٤.