٩ - والرَّجُلُ في أَمَتِهِ (١)، وفي أمَةِ ابنه، وأَمَة مُكاتَبِهِ.
١٠ - والمرأةُ في عَبدِها ومُكَاتِبَهَا.
فإذا ثبت هذا، فالمُعْتَدَّةُ فيها ستُّ مسائلَ:
الأولى (٢):
لا يجوزُ نكاحُها، والأصلُ في ذلك، قولُه تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} الآية (٣).
المسألة الثّانية (٤):
ولا يجوزُ خطبتها، والأصلُ في ذلك، قولُه تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} الآية (٥).
ولا بَأسَ بالتَّعريضِ، قال ابنُ عبّاسٍ: هو أنّ يقول لها: إنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ (٦)، وإنِّي عَلَيكِ لَحَريصٌ.
المسألةُ الثالثةُ (٧):
إنَّ خطَبَها في العِدَّةِ ونكحها (٨)، ففيها قولان: يُفْسَخ، ولا يُفْسَخ.
ووجهُ القولِ بالفَسْخِ: أنّه نُهِي عن نكاحِهَا (٩)، والنَّهْيُ يقتضي التَّحريم وفساد المنهيّ عنه، فمتَى وُجِدَ فُسِخَ.
(١) أي نكاح الرَّجل أمة نفسه.(٢) انظرها في المعرنة: ٢/ ٧٩١.(٣) البقرة: ٢٣٥، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٢١٥.(٤) انظرها في المعونة: ٢/ ٧٩٢.(٥) البقرة: ٢٣٥.(٦) أخرجه عد الرزّاق (٢١٥٨)، وابن أبي شيبة (١٦٨٤٩)، وانظر فتح الباري: ٩/ ١٧٩.(٧) انظرها في المعونة: ٢/ ٧٩٢ - ٧٩٣.(٨) المسألة كما وردت في المعونة: "فإن خطبها في العِدَّة ثمّ تزوّجها بعد العِدَّةِ".(٩) بقوله تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} البقرة: ٢٣٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.