٩ - والرَّجُلُ في أَمَتِهِ (١)، وفي أمَةِ ابنه، وأَمَة مُكاتَبِهِ.
١٠ - والمرأةُ في عَبدِها ومُكَاتِبَهَا.
فإذا ثبت هذا، فالمُعْتَدَّةُ فيها ستُّ مسائلَ:
الأولى (٢):
لا يجوزُ نكاحُها، والأصلُ في ذلك، قولُه تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} الآية (٣).
المسألة الثّانية (٤):
ولا يجوزُ خطبتها، والأصلُ في ذلك، قولُه تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} الآية (٥).
ولا بَأسَ بالتَّعريضِ، قال ابنُ عبّاسٍ: هو أنّ يقول لها: إنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ (٦)، وإنِّي عَلَيكِ لَحَريصٌ.
المسألةُ الثالثةُ (٧):
إنَّ خطَبَها في العِدَّةِ ونكحها (٨)، ففيها قولان: يُفْسَخ، ولا يُفْسَخ.
ووجهُ القولِ بالفَسْخِ: أنّه نُهِي عن نكاحِهَا (٩)، والنَّهْيُ يقتضي التَّحريم وفساد المنهيّ عنه، فمتَى وُجِدَ فُسِخَ.
(١) أي نكاح الرَّجل أمة نفسه.(٢) انظرها في المعرنة: ٢/ ٧٩١.(٣) البقرة: ٢٣٥، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٢١٥.(٤) انظرها في المعونة: ٢/ ٧٩٢.(٥) البقرة: ٢٣٥.(٦) أخرجه عد الرزّاق (٢١٥٨)، وابن أبي شيبة (١٦٨٤٩)، وانظر فتح الباري: ٩/ ١٧٩.(٧) انظرها في المعونة: ٢/ ٧٩٢ - ٧٩٣.(٨) المسألة كما وردت في المعونة: "فإن خطبها في العِدَّة ثمّ تزوّجها بعد العِدَّةِ".(٩) بقوله تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} البقرة: ٢٣٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute