لكم صيد البحر وطعامه}، فصيدُه: ما صِيد منه. وطعامُه: ما قَذَف (١). (٥/ ٥٣٢)
٢٣٨٦٤ - عن أبي هريرة -من طريق أبي سلمة- في قوله:{أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم}، قال: ما لَفَظَ ميتًا فهو طعامه (٢). (ز)
٢٣٨٦٥ - عن زيد بن ثابت =
٢٣٨٦٦ - وعكرمة مولى ابن عباس =
٢٣٨٦٧ - والحسن البصري، نحو ذلك (٣). (ز)
٢٣٨٦٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق ليث- قال: صيدُ البحر حلالٌ، وماؤُه طَهُور (٤). (٥/ ٥٣٢)
٢٣٨٦٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مجلز- قال: صَيدُه: ما صِيد. وطعامُه: ما لفَظ به البحرُ. وفي رواية: ما قَذَف به. يعني: مَيتًا (٥). (٥/ ٥٣٣)
٢٣٨٧٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في الآية، قال: صيدُه الطَّرِيُّ، وطعامُه المالحُ، للمسافر والمقيم (٦).
(٥/ ٥٣٣)
٢٣٨٧١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عليٍّ- {أحل لكم صيد البحر}، يعني: طعامُه؛ مالِحُه، وما حُسِر عنه الماء، وما قذَفه، فهذا حلالٌ لجميع الناس؛ مُحرِمٍ، وغيرِه (٧). (٥/ ٥٣٤)
٢٣٨٧٢ - عن ميمون الكُردِيِّ: أنّ عبد الله بن عباس كان راكبًا، فمرَّ عليه جرادٌ، فضرَبه، فقيل له: قتلتَ صيدًا وأنت مُحرِمٌ؟ فقال: إنّما هو مِن صيد البحر (٨). (٥/ ٥٣٥)
٢٣٨٧٣ - عن عبد الله بن عمر -من طريق قتادة- قال: صَيدُه: ما اضطَرب.
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٣٢ (٨٣٤٢)، وسعيد بن منصور (٨٣٦ - تفسير)، وعبد بن حميد -كما في الفتح ٩/ ٦١٥ - ، وابن جرير ٨/ ٧٢٦، والبيهقي في سننه ٩/ ٢٥٤. وعلَّقه البخاري (عقب ٥٤٩٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢١١. (٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢١١. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٣٠. (٥) أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٣ - تفسير)، وابن جرير ٨/ ٧٢٧ - ٧٢٨، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢١١، والبيهقي في سننه ٥/ ٢٠٨، ٩/ ٢٥٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ. (٦) أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٤ - تفسير)، وابن جرير ٨/ ٧٢٣، ٧٣١، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢١١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٧) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٣١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢١٠ - ١٢١١.