{فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}: أن يُوسَعَ ظهرُه وبطنُه جَلْدًا، ويُسلَبَ ثيابَه (١). (٥/ ٥٠٩)
٢٣٦٥١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- قال: يُملأُ بطنُه وظهرُه إن عاد لقتلِ الصيد متعمِّدًا، وكذلك صُنِع بأهلِ وجٍّ؛ أهلِ وادٍ بالطائف. قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا أحدَث الرجلُ حَدَثًا أو قتَل صيدًا ضُرِب ضربًا شديدًا، وسُلِب ثيابَه (٢). (٥/ ٥٠٩)
٢٣٦٥٢ - عن جابر بن عبد الله -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- قال: كان إذا ما أخَذ شيئًا من الصيد أو قَتَله جُلِد مائة، ثم نزَل الحكمُ بعدُ (٣). (٥/ ٥٠٩)
٢٣٦٥٣ - قال مجاهد بن جبر: إن قتله ناسيًا لإحرامه غير متعمد لقتله فعليه الجزاء، وإن قتله متعمدًا وهو ذاكرٌ لإحرامه فله عذاب أليم، وليس عليه جزاء (٤). (ز)
٢٣٦٥٤ - وعن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان- في قوله:{فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}، قال: هي مُوجِبة (٥). (٥/ ٥١٠)
٢٣٦٥٥ - عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- قوله:{بعد ذلك}، يعني: بعد هذا (٦). (ز)
٢٣٦٥٦ - عن الحسن البصري، في قوله:{فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}، قال: هي -واللهِ- مُوجِبة (٧). (٥/ ٥٠٩)
٢٣٦٥٧ - قال الحسن البصري: يقول: فمَن اعتدى بعد التحريم، وصادَ وهو محرم؛ فله عذاب أليم (٨). (ز)
٢٣٦٥٨ - قال مقاتل بن سليمان:{فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ} يقول: فمَن أخذ الصيدَ عمْدًا بعد النهي، فقتل الصيد وهو محرم؛ {فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ} يعني: ضربًا وجيعًا، ويُسْلَب ثيابه، ويُغَرَّم الجزاء، وحُكْمُ ذلك إلى الإمام، فهذا العذاب الأليم (٩). (ز)
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٢. (٢) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٣) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٤) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/ ٤٧ - . (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٤. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٤. (٧) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٨) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/ ٤٧ - . (٩) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٠٣ - ٥٠٤.