٢١٤٤١ - عن مَعْمَر، قال: سمعت رجلًا من أهل المدينة يزعم أنّ رجلًا سأل أبا هريرة عنها. فقال: إذا طَرَفَت بعينيها، أو تَحَرَّك أُذُناها؛ فلا بأس بها (١). (ز)
٢١٤٤٢ - قال معمر: وسُئِل زيد بن ثابت، فقال: إنّ الميتة تتحرك (٢). (ز)
٢١٤٤٣ - عن عُبَيْد بن عُمَيْر -من طريق أبي الزُّبَيْر-: إذا طَرَفَتْ بعينها، أو مَصَعَتْ (٣) بذَنَبِها، أو تَحَرَّكَت؛ فقد حَلَّتْ لك (٤). (ز)
٢١٤٤٤ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مَعْمَر- قال: إذا أكل السَّبُع من الصيد، أو الوَقِيذة، أو النَّطِيحة، أو المتردية فأَدْرَكْتَ ذَكاتَه، فكُلْ (٥). (ز)
٢١٤٤٥ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: كان أهل الجاهلية يأكلون هذا، فحرّم الله في الإسلام إلا ما ذُكِّي منه، فما أُدْرِك فتَحَرَّك منه رِجْلٌ أو ذَنَب أو طَرَف فذُكّي، فهو حلال (٦). (ز)
٢١٤٤٦ - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاوُوس- قال: إذا ذَبَحْتَ، فمَصَعَت بذَنَبها أو تَحَرَّكَتْ؛ فقد حَلَّتْ لك. أو قال: فحسبه (٧). (ز)
٢١٤٤٧ - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب-: وسُئِل عن الشاة التي يخرق جوفها السَّبُع حتى تخرج أمعاؤها. فقال مالك: لا أرى أن تُذَكّى، ولا يؤكل، أيُّ شيء يُذَكّى منها؟! (٨). (ز)
٢١٤٤٨ - عن أشهب، قال: سُئِل مالك عن السبع، يعدو على الكَبْش، فيدقّ ظهره، أترى أن يُذَكّى قبل أن يموت فيؤكل؟ قال: إن كان بلغ السَّحْرَ (٩) فلا أرى أن يُؤْكل، وإن كان إنّما أصاب أطرافَه فلا أرى بذلك بأسًا. قيل له: وثَب عليه، فَدَقَّ ظهره؟ قال: لا يعجبني أن يُؤْكَل، هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب يعدو على الشاة، فيشق بطنها، ولا يشق الأمعاء؟ قال: إذا شَقَّ بطنها فلا أرى أن تُؤْكَل (١٠). (ز)
(١) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٨٣. (٢) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٨٣. (٣) مصعت الدابة بذنبها: إذا حركته وضربت به. النهاية واللسان (مصع). (٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٥. (٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٤. (٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٥. (٧) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٥. (٨) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٦. (٩) السَّحْرُ: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن. النهاية (سحر). (١٠) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧.