٩ - تخريجه:
أخرجه أبو عُبَيد في كتاب الطهارة (ل ٤٥)، باب ذكر ما لا ينجس الماء من الهَوَام ونحوها من خَشاش الأرض الذي لا دَمَ فيه. ثنا سفيان، به، نحوه.
وعبد الرزاق في المصنَّف (١/ ٨٨: ٢٩٧، باب الجُعَل وأشباهه)، عن سفيان بن عيينة، به، نحوه.
وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٤٢ من قال: الماء طهور لا ينجسه شيء)، حدثنا ابن عُيَيْنَة، به، بلفظ مقارب.
والبيهقي (١/ ٢٥٩، باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تَحْدُث فيه ما لم يَتَغَيَّر)، من طريق سفيان به، بلفظ مُقَارِب، وفيه: (فتشرب منه، أو تتوضأ به)،
قال سفيان: وهذا ليس بشك، إنما أرادت: تشرب إن أرادت، أو تتوضأ إن أرادت.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.