[٦ - باب الدية في قتل الخطأ والعفو فيها]
١٩٥٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا مُجَالِدٌ، حَدَّثَنِي عَرِيفٌ لِجُهَيْنَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَسِيرٍ في السبي، فقال: "اذهبوا به فأدفئوه " -قال: وكان الدفء بِلِسَانِهِمُ الْقَتْلَ-، فَذَهَبُوا (١) بِهِ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أمرتنا أن نقتله فقتلناه، قال -صلى الله عليه وسلم-: "كَيْفَ قُلْتُ لَكُمْ؟ "، قَالُوا: قلتَ لَنَا: اذْهَبُوا به فأدفئوه، قال -صلى الله عليه وسلم-: "قد شركتكم، إِذًا (٢) اعْقِلُوهُ، وَأَنَا شَرِيكُكُمْ".
قَالَ مُجَالِدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَامِرًا -يَعْنِي: الشَّعْبِيَّ- , فَقَالَ: صَدَقَ، وعرف الحديث.
(١) في الأصل: "فذهب"، والمثبت من (عم) و (ك).(٢) "إذا" ساقطة من (عم)، وعليها علامة "كذا" في الحاشية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute