١٤ - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ أَوِ الرطب أو ما لم تمسه النار (١)
١٠٢١ - قال الحارث: حدثنا روح، ثنا ابن جريح، حُدّثتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- يصوم في الصيف؛ لا يصلي في الصيف الْمَغْرِبَ (٢) إِذَا كَانَ صَائِمًا حَتَّى آتِيَهُ بِرُطَبٍ فَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ، وَإِذَا كَانَ الشِّتَاءُ أَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ ثُمَّ يَقُومُ يصلي (٣).
* فيه انقطاع (٤).
(١) في (ك): "لم يمسه نار".(٢) في (ك): "المغرب في الصيف".(٣) بداية (ق ٧٢) من (حس). وفي (ك) و (بر) و (عم): "فيصلي".(٤) الانقطاع بين ابن جريح وأنس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute