١٠٣٠ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عن الأسود بن قيس، عن أبيه قال: إن رجلًا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ: فَمَا أَدْرِي مَا كَانَتِ الْمُرَاجَعَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَأَمَرَهُ (١) بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ: وَلَا تَقُلْ (٢) إِنَّ أَبَاكَ سَمِعَ ذَلِكَ (٣) من عمر رضي الله عنه.
(١) في (ش): "فيأمره". (٢) في (ك): "تقول". (٣) في (بر) و (عم): "ذاك".