٣١ - باب فضائل (١) فاطمة صلى الله وسلم على أبيها وعليها (٢)"رضي الله عنها"، وفضل ابنيها رضي الله عنهما
٣٩٤٩ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ (٣): حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِي، عن [المنهال عَمْرٍو](٤)، عَنْ زِرّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ فاتَّبَعتُه، فَقَالَ:" [مَلَكٌ](٥) عَرَضَ لِي فَاسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ علي ويبشرني أن فاطمة رضي الله عنها سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رضي الله عنهما شباب أهل الجنة".
(١) في (عم) و (سد): "فضل". (٢) تشرع الصلاة على الأنبياء وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة منهم النووي، أما غيرهم فيجوز أحيانًا ما لم يتَّخذ شعارًا لمن يصلى عليه، فإن جُعل شعارًا فلا يجوز. انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ٢٤٧، شرح مسلم للنووي ٣/ ١٢١، جلاء الأفهام ٢٥٤، فتح الباري ١١/ ١٧٣، عمدة القاري ١٨/ ٣٧٢، القول البديع ٨٢، عون المعبود ٤/ ٤٧٤. (٣) سيأتي أن الحديث عند الترمذي والنسائي فليس من الزوائد، ولعله اشتبه على الحافظ رحمه الله بحديث آخر، فالله أعلم. (٤) في الأصل: "عن ابن المنهال"، وما أثبت من (عم) و (مد)، وهو الصحيح. (٥) في جميع النسخ: "مالك"، والصحيح ما أثبت، وهو ما في المصنف لابن أبي شيبة.