٨ - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فِيمَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ
٢٢٠٢ - (و) (١) قال عَبْدُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ ثنا أَبِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَعَهُ وَلَدٌ لَهُ فَقَالَ (لَهُ) (٢): يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ بِصَدَقَةٍ أَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى ابْنِي هَذَا. فَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَعْطَيْتَهُ مِثْلَ هَذَا (٣)؟ قال: لا. قال -صلى الله عليه وسلم- فلا أشهد (٤) ".
(١) ساقطة من (سد).(٢) ساقطة من (سد).(٣) في المنتخب من مسند عبد: "فأعطيته مثل ما أعطيت هذا".(٤) في (عم) و (سد): "فلا أشهد على جور".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute