١١ - بَابُ السِمْسار وَأَنْ لَا يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ
١٣٦٣ - أَبُو يَعلى: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُريع، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سَالِمٌ أَبُو النَضْر، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَني تَمِيمٍ، قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، فِي زَمَن الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ، وَفِي يَدِهِ عَصًا وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ، فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ: دخلتُ المدينةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ فِي إبِلٍ جَلَبناها إِلَى الْمَدِينَةِ لنبيعَها، قال: وكان طلبة بن عُبيد الله رضي الله عنه صَدِيقًا لِأَبِي، فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ أَبِي: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، اُخرج مَعَنَا فَبِعْ لَنَا ظهرنَا، فَإِنَّهُ لَا علمَ لَنَا بِهَذِهِ السُوق. قَالَ: أَمَّا أَنْ أبيعَ لَكَ فَلَا، إِنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى أَنْ يَبيع حاضر لبادٍ، ولكن أَخرج مَعَكُمَا إِلَى السُوق. فَإِنْ رضيتُ لَكُمَا رَجُلًا مِمَّنْ (١) يُبايعكُما أمَرْتُكما بِبَيْعِهِ. قَالَ: فَخَرَجَ مَعنا فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةِ السُّوقِ، وسَاوَمَنَا الرِّجَالُ بِظَهْرِنَا، حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رجلٌ مَا يُرضينا أَتيناه فَاسْتَأْمَرْنَاهُ فِي بَيْعه قَالَ: فبَايعوه، فَقَدْ رَضيتُ لكما وَفاءَه وصلاته (٢). قال: فَبَايَعْناه وأخذْنا الذي لنا.
(١) في الأصل و (حس): "مِمّا"، والتصويب من بقية النُسخ.(٢) كذا في جميع النسخ، وفي مسند أبي يعلى: "وملأه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute