٥ - بَابُ أَمْرِ الْجُنُبِ (١) بِالْغُسْلِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ
١٨١ - [١] إِسْحَاقُ، وَمُسَدَّدٌ: (قَالَا) (٢): أَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُشْمَعِلِّ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلُهُ، وَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ).
[٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا مُعْتَمِرٌ، بِهِ.
(١) هذه الباء ليست في (عم).(٢) من (عم)، وفي بقية النسخ: (قال) بالإفراد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute