١٢ - بَابُ (١) الْأَغْسَالِ الوَاجِبَةِ وَالْمَسْنُونَةِ
١٩٦ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: الْغُسْلُ مِنْ خَمْسٍ (٢): الْحِجَامَةِ، والحّمام، والجنابة، والموتى، والجمعة، قال: فذكر (٣) ذلك لإبراهيم، وقال: مَا كَانُوا يَعُدُّونَ غُسْلًا وَاجِبًا، إِلَّا الْجَنَابَةَ، وكانوا يستحبون غسل الجمعة.
(١) هذا الباب ليس في (ك).(٢) في (حس): (خمسة).(٣) في (حس): (فذكرت).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.