٤ - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ
١٥٧١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ قَتَادَةَ، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جذام أو برص، قال (١): هِيَ امْرَأَتُهُ، إِنْ شَاءَ طلَّق، وَإِنْ شَاءَ أمسك.
(١) في (مح) و (حس) زيادة: " -صلى الله عليه وسلم- "، وهو خطأ، فإنه ليس بمرفوع، بل هو موقوف كما في: (عم) و (سع) والإتحاف، وجميع المراجع التي خرّجته.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.