أورده البوصيري في الاتحاف (٣/ ٦٢/ أ)، باب فيمن تزوج امرأة فوجد بها عيبًا، بسند مسدد.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٢١٢)، باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة، قال: نا هشيم قال: أنا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ علي، به.
وقال: نا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي، به، ولفظه:(فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها).
وأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور الثانية عن سفيان (٧/ ٢١٥)، كتاب =