٣٧ - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنْ نَقْضِ (١) الْعَهْدِ
٢٠٣٣ - [١] قَالَ أَبُو بكر: حدثنا عبيد الله بن موسى، أنا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَا نَقْضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ (٢) إلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ.
[٢] وَقَالَ الرُّويَانِيُّ (٣): حَدَّثَنَا محمَّد بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ موسَى، بِهِ.
* هذا إسناد حسن.
(١) "نقض" ملحقة بهامش (ك).(٢) "قط" ساقطة من (عم).(٣) في (ك): "أخرجه الروياني".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute