٣٧٣١ - قال مسدّد: حدّثنا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: إن أبا هريرة رضي الله عنه سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، وَهُوَ شَاهِدٌ:{الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ}(١).
قال رضي الله عنه: هِيَ النَّظْرَةُ، وَالْغَمْزَةُ، وَالْقُبْلَةُ، وَالْمُبَاشَرَةُ، فَإِذَا مَسَّ الختان الختان فهو الزنا، وقد وجب الغسل (٢).
(١) سورة النجم: الآية ٣٢. وفي المراد باللمم ستة أقوال: ١ - ما ألموا به من الإِثم والفواحش في الجاهلية، فإنه يغفر لهم في الإِسلام، قاله زيد بن ثابت. ٢ - أن يلم بالذنب مرة، ثم يتوب، ولا يعود. قاله ابن عباس والسدي، والحسن. ٣ - أنه صغار الذنوب، كالنظرة، والقبلة، وكل ما دون الزنا، قاله ابن مسعود، وأبو هريرة، والشعبي ومسروق. ٤ - أنه ما يهم به الإِنسان، قاله محمد بن الحنفية. ٥ - أنه ما ألم بالقلب، أي: خطر قاله سعيد بن المسيب. ٦ - أنه النظر من غير تعمد. قاله الحسين بن الفضل. انظر: تفسير ابن جرير (٢٧/ ٦٦)، تفسير ابن كثير (٤/ ٢٢٥)، زاد المسير (٨/ ٧٦). (٢) "وقد وجب الغسل": ليست في (عم) ولا في (سد).