١٧٢١ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما -وأنا قائم على رَأْسِهِ- يَقُولُ: وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ إِنَّ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه نهى عن المتعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: انظروا فإن كانت في كتاب الله تعالى فَقَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- وإن لم تكن في كتاب الله تعالى فهو كما قال (١).
وبها احتج ابن مسعود رضي الله عنه، كما وقع في البخاري (٣)، عنه.
(١) في (حس): "يقول". (٢) الآية في سورة النساء، برقم (٢٤). (٣) لم أستطع تحديد مكانه في البخاري. والذي وجدته في صحيح البخاري (٩/ ١١٧: ٥٠٧٥)، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، قال ابن مسعود: كنّا نغزو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليس لنا نساء، ففلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك وأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ عبد الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ...} [المائدة: ٨٧]. فابن مسعود احتج بهذه الآية لا بتلك، والعلم عند الله.