المبيع، وهاهنا يقول بأخذ الشفعة، وهو مستلزم للملك، فقال في المبسوط: عذره أن المشتري أحق بها مع خياره، فيكفي ذلك للشفعة كالمأذون، والمكاتب.
وفي النهاية: هذه الحوالة غير رائجة في حق الإشكال؛ لأن فيه جواب الإشكال لا الإشكال، وهو قوله:(ومن اشترى دارًا) على أنه بالخيار (فبيعت دار إلى جنبها) إلى آخره.
قيل: ذكر الإشكال بطريق الضمن بقوله: (وهذا التقرير يحتاج إليه لمذهب أبي حنيفة خاصة، فتكون الحوالة رابحة.
وقيل: ذكر البيوع هذا الكتاب) (١) فيمكن أن يكون ذكره [في](٢) بيوع كفاية المنتهي.
قوله:(لانعدام ملكه) أي: ملك الشفيع الذي حضر في الدار الأولى حين بيعت الثانية؛ لأنه إنما يتملكها الآن، فلا يصير بها جارًا للدار، أو شريكا من وقت العقد.
وفي المبسوط: إلا أن يكون له دار أخرى بجنبها.
قوله:(فلا شفعة فيها) أي: في الدار المشتراة شراء فاسدًا، ولا خلاف فيه للفقهاء.
(١) كذا في النسخ الخطية، وفي العناية شرح الهداية (٩/ ٤٠٨): وقيل: لم يقل في البيوع من هذا الكتاب. (٢) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.