قوله:(وإذا باع بثمن مؤجل) أي: بأجل معلوم، إذ بالأجل المجهول يصير البيع فاسدًا، ولا شفعة في البيع الفاسد، كذا في الذخيرة.
وللشفيع الخيار، إن شاء أخذها بالثمن الحال، وإن شاء صبر، وبه قال الشافعي في الصحيح، وقال مالك، وأحمد بالثمن المؤجل، وبه قال الشافعي في قول، وزفر، واختاره أبو حامد من أصحاب الشافعي.
قوله:(والأخذ بالشفعة به) أي: بالثمن لا يقتضيه العقد، إذ الأجل يثبت بشرط المشتري ورضا البائع.
(ولا شرط بين الشفيع والبائع أو المبتاع) أي: المشتري، فلا يثبت في حق الشفيع كالخيار.
(وليس الرضا) أي: بالأجل (في حق المشتري رضاً في حق الشفيع).
التفاوت الناس في الملاءة بفتح الميم أي: الغنى، مصدر مَلأ الرجل بالضم ملاءة، والمليء: الغني المقتدر.
قوله:(ولاه غيره) أي: باعه تولية.
وقوله: لما بينا من قبل أراد به قوله: (لامتناع قبض المشتري بالأخذ