قربها إلى مسبعة فافترسها سبع يضمن؛ لأنه ضمان جناية لا ضمان غصب، ويضمن بالقتل بالاتفاق؛ لأنه ضمان جناية.
ومنها: أنه لو باعها وسلمها وماتت في يد المشتري لم يضمن عنده، وعندهما يضمن.
ومنها: أن الأمة الحبلى بيعت فولدت لأقل من ستة أشهر، ثم ماتت الأم عند المشتري فادعى البائع الولد صح، وعليه أن يرد جميع الثمن عنده، وعندهما يحتبس ما يخصها من الثمن كذا في الفوائد الظهيرية.
(وجه قولهما) والجمهور: (أنها) مملوكة (منتفع بها وطئا وإجارة واستخداما)، ويكون كسبها له، ولو قال: كل مملوك لي حر عتقت، ويتعلق بموت المولى (بامتناع بيعها لا يسقط تقومها) كما في المدبر والأبق، إلا أنه امتنع سعايتها للغرماء والورثة بعد موت المولى لكونها مصروفة إلى حاجتها؛ كيلا يضيع نسبه وماؤه بخلاف التدبير.
(وهذا) أي: حل الوطء والإجارة والاستخدام (دلالة التقوّم)؛ لأن هذه الأفعال لا تكون إلا بملك اليمين فيها لعدم العقد، ولا يتأتى بين حق الحرية والتقوم (أن أم ولد النصراني إذا أسلمت)، وكذا المغرور إذا كانت الأمة أم ولد، فإن المغرور يضمن قيمة الولد عندنا كذا ذكره قاضي خان والإمام ظهير الدين.
قوله:(التقوم بالإحراز)، ألا ترى أن الصيد قبل الإحراز لا يكون مالا متقوّما؟، والآدمي في الأصل ليس بمال، ويصير مالا بإحرازه على قصد التمول، ويثبت ملك المتعة تبعًا؛ فإذا حصنها واستولدها ظهر أن إحرازه لها،