قوله:(الآخرين) وهو العتق لوجه (للشيطان أو للصنم)، وعند الظاهرية؛ لا يعتق فيهما.
قوله:(وعتق المكره والسكران واقع في المكره خلاف الشافعي ومالك وأحمد، وفي السكران اتفاق الأئمة الأربعة على المختار عندهم، وقد تقدمت في الطلاق.
(ففيه خلاف الشافعي)؛ أي وحده، وعن أحمد يعتق كقولنا بخلاف الطلاق عنده، وعللوا بأن الشرع ندب إلى العتق دون الطلاق، وأما إذا قال: إذا جاء غد أو رأس الشهر فأنت حر، فكذلك لا يعتق حتى يوجد الملك بخلاف الطلاق عند مالك؛ فإنه يقع في الحال عنده فيهما بخلاف الأمة، فإنه لا يحل له وطئها قبل دخول الوقت، وخالف فيه الأئمة الثلاثة.
قوله:(فَيُجْرَى فِيهِ التَّعْلِيقُ) لا خلاف فيه بيننا وبين الشافعي، إنما الخلاف بوجه آخر، وأن بقاء الملك شرط عند انعقاد التعليق، وعند وجود الشرط وزواله فما بين ذلك لا يبطله، وعنده يبطله لانعقاد التعليق سببًا عنده، وعندنا ينعقد سببًا عند وجود الشرط كما قرر في الأصول.
قوله: لقوله ﷺ في عبيد الطائف)، روى ابن عباس أن عبدين من الطائف