. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولو نذرت صوم غد، أو يوم الخميس، أو يوم قدوم فلان، فقدم قبل الزوال، فحاضت فيه أو نفست؛ لزمها قضاؤها، وكذا في الغد والخميس.
ولو نذر صوم الأبد فأفطر أيام العيد والتشريق؛ لا يطعم عنها.
وأما صوم أيام أو الأيام أو الشهور أو الدهر أو الحين، سيأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى.
ولو نذر صوم يومين في يوم واحد؛ لزمه واحد.
ولو نذر حجين في سنة واحدة؛ لزماه.
ولو نذر صوم يومين متتابعين من أول الشهر وآخره؛ يصوم [يوم] (١) الخامس عشر والسادس عشر، ولو أوجبها متتابعة فأداها متفرقة؛ لم تجزه، وعلى عكسه تجزئه.
ولو نذر صوم يوم قدوم فلان، فقدم في رمضان؛ لم يلزمه شيء.
ولو نذر صوم كذا ما عاش، فعجز عن الصوم لكبر؛ يطعم عنه، وإن لم يقدر لعسرته؛ يستغفر الله، وإن ضعف للصيف؛ ينتظر الشتاء فيقضيه.
ولو نذر صوم الأبد فضعف لاشتغاله بالمعيشة؛ له أن يفطر، ويطعم لكل يوم نصف صاع من بر.
وفي فتاوى قاضي خان: ولو علق الصوم بشرط فصام قبله؛ جاز في قولهما، خلافًا لمحمد (٢).
وفي الروضة: ذكر هذه المسألة في كتاب الاختلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف [رحمهما الله] (٣) يجوز، وعلى قول زفر لا يجوز.
لهما: أنه أوجب على نفسه شيئين وهو الصوم، وما ليس بعبادة وهي الإضافة إلى الوقت، فلزمه العبادة وسقطت الإضافة، فلما سقطت الإضافة جاز
(١) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٢) فتاوى قاضي خان (١/ ١٠٧).
(٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.