للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

له، كأنه قال: لله عليَّ أن أصوم يومًا أو شهرًا، ولو قال هكذا؛ جاز [له (١)] متى فعل، هكذا هاهنا.

وأما مسائل الاعتكاف:

نذر أن يعتكف رجب فاعتكف شهرًا قبله؛ جاز عند أبي يوسف، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة.

وقال محمد وزفر: لا يجوز؛ كاختلافهم في النذر بصوم رجب فصام قبله (٢).

نذر أن يعتكف بمكة، أو يصوم أو يصلي فيها، ففعل في غيرها؛ أجزأه.

وقال زفر: لا يجزئه (٣)، وبه قال الشافعي (٤)، ومالك لزمه أن يعتكف فيما عينه أو أعلى منه (٥).

نذر أن يعتكف شهرًا بغير عينه؛ فله أن يعتكف أي شهر شاء، كالصوم.

نذر بعد الصبح قبل الزوال اعتكاف هذا اليوم؛ لم يصح عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، ولو كان أكل أو نذر بعده؛ لا شيء عليه بالاتفاق.

نذر اعتكافا ثم ارتد ثم أسلم؛ سقط.

[نذرت المرأة اعتكافا أو شرعت فيه، إن لم يكن بإذن الزوج فله المنع، وإلا فلا.

نذر اعتكاف رمضان قضاء؛ لم يجز (٦)].

نذر اعتكاف رمضان فأفطر؛ لم يجز.

نذر اعتكاف شهر [رمضان] (٧) فأفطر بعذر؛ وجب عليه قضاؤه بصوم متتابع.


(١) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٢) انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٦/ ٢٠٠)، وفتاوى قاضي خان (١/ ١١٠).
(٣) انظر: درر الحكام لمحمد بن فرامرز (١/ ٢١٢).
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٤٧٧).
(٥) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٢٩٧)، وجامع الأمهات لابن الحاجب (ص ١٨١).
(٦) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٧) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>