الثلاثة جهة التبرع؛ وهي اشتراط التقابض والبطلان بالشيوع، وعدم جواز تصرف المأذون، واعتبرت جهة المعاوضة فيها؛ وهي خيار الرؤية، وخيار الرد بالعيب، واستحقاق الشفعة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. كذا في الخبازية (١). وفيه تأمل.
وفي الإيضاح: النذر للإيجاب في الذمة، والوجوب في الذمة يلزم الخروج عن العهدة، واليمين يؤكد معنى اللزوم، فلم يكن بين الموجبين تناف؛ لأن ما يؤكد الشيء لا ينافيه، وأما وجوب القضاء والكفارة حال عدم الوفاء؛ فحكم آخر سوى الموجب الأصلي؛ وهو لزوم الوفاء، فجعلناه مؤكدا له (٢).
قوله:(والفرق لأبي حنيفة): أن الفرق بين [الصوم الذي شرع في يوم النحر