للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

مدبرة على حالها لا يطؤها واحد منهما (١).

(٥٥) وقال أبو يوسف في أمة لرجل، ولها ولد، [وولدان] (٢) توأم أسفل من هذا الولد، وآخر أسفل من هؤلاء كلهم، فقال للأكبر وأحد التوأمين: أحد هذين ولدي، فإن التوأمين حران، ونصف الأكبر حر، والأمة حرة، والأصغر حر ولو كان قال للأكبر وللأصغر: أحد هذين ولدي، عتق الأصغر، ونصف الأكبر، والأم، وصار التوأمان رقيقا (٣).

(٥٦) وقال أبو يوسف: إذا كان العبد بين رجلين، فقال أحدهما لشريكه: هذا ابني وابنك، أو قال: هو ابنك وابني، فقال له صاحبه - في الوجهين جميعا-: صدقت، فإن العبد ابن المقر الأول، ولا يلزم الذي قال: صدقت؛ وكذلك أمة بين رجلين قال أحدهما لصاحبه: هذه أم ولدي وأم ولدك، فقال له صاحبه: صدقت، فهي أم ولد للأول، وهذا مثل الإقرار بالولد (٤).

(٥٧) وقال أبو يوسف: إذا ادعت المرأة في مرضها زوجا، وابنتين، وأما، وهم متجاحدون فيما بينهم، فإن لم يكن لها وارث غيرهم، فإن للزوج النصف، وما بقي، فبين الأم والابنتين على خمسة.

(٥٨) وقال أبو يوسف في رجل ادعى تزويج امرأة، ثم أقام شاهدين أنها أمته، قال: أقبل ذلك، وأقضي بها له؛ لأنها قد تكون زوجته وهي أمة لغيره،


(١) انظر: الأصل (٦/ ٤٠٢)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٨/ ٢٦٦)، المبسوط (٧/ ١٨٨).
(٢) في الأصل: ولدين.
(٣) انظر: الأصل (٨/ ٩٢)، المبسوط (١٧/ ١٤٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ٣٦٨).
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>