للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[بقية الأيمان والنذور]

(٥٠٦) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته وهما في دار - والدار لامرأته -: إن دخل دارك أحد من الناس، فأنت طالق، فإن دخلت المرأة أو الرجل لم تطلق، فإن دخل غيرهما طلقت (١).

(٥٠٧) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: إن حرمت نفسك علي، فأنت طالق، فقالت: قد حرمت نفسي عليك، فلا تطلق بهذا الفعل.

(٥٠٨) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: إن خرجت من هذه الدار، فأنت طالق، فخرجت قبل أن يقول: فإنه لا يحنث حتى تخرج مرة أخرى إلا أن يكون ابتداء اليمين على منازعة كانت بينهما على الخروج، فإن كان كذلك لم يحنث وإن خرجت بعد ذلك؛ لأن اليمين هي على الخروج الأول، وقد خرجت قبل أن يتم يمينه (٢).

(٥٠٩) وقال أبو يوسف في رجل قال: إن تزوجت فلانة، فهي طالق لا بل فلان حر لعبد له، قال: لا يعتق العبد إلا بعد التزويج، قال معلى: وسألت عن


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٣٢١).
(٢) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٢٥٩) طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي: «وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: إن خرجت من هذه الدار، فأنت طالق، فخرجت [بعدما قال: إن خرجت، فأنت] قبل أن يقول: [طالق] فإنه لا يحنث حتى تخرج مرة أخرى إلا أن يكون ابتداء اليمين على منازعة كانت بينهما على الخروج، فإن كان كذلك لم يحنث وإن خرجت بعد ذلك؛ لأن اليمين هي على الخروج الأول، وقد خرجت قبل أن يتم يمينه». وما بين المعقوفين زيادة في نص المحيط عن النوادر، وانظر: فتاو قاضيخان (٢/٤٦)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>