(٩٧٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل للرجل: لست لأبيك ولا لأمك، فلا حد عليه، وإذا قال لرجل معروف الأب: أنت ابن فلان، لرجل أجنبي، وذلك في صحة، فهو قاذف للرجل الأجنبي، ولأم الرجل الذي سابه، يضرب لهما حدا واحدا (١).
(٩٧٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال الرجل للرجل: يا زانية، فليس بقاذف، وإذا قال للمرأة: يا زان فهو قاذف، وقال أبو يوسف: هو قاذف في الوجهين جميعا (٢).
(٩٨٠) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال: فرجك زان، فعليه الحد، وهو قول أبي يوسف.
(٩٨١) قال أبو يوسف إذا قال: بدنك زان، أو جسدك زان، فعليه الحد (٣).
(٩٨٢) وقال أبو يوسف في شارب الخمر: إذا لم يؤت به حين شربها فلا حد عليه في قول أبي حنيفة، وقولى، وقال أبو يوسف: إذا أخذه السلطان، أو جلاوزته، وريحها يوجد منه، فمكث عندهم شهران، أو أكثر فإنه يحد، وإن أخذه قوم من عرض الناس، فإن انتهوا به إلى السلطان وريحها يوجد منه جلده الحد، وإن كان ريحها لا يوجد منه لم يجلده (٤).
(١) انظر: الأصل (٧/ ٢١٢ وما بعدها)، البناية شرح الهداية (٦/ ٣٦٥). (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٧٣). (٣) انظر: الأصل (٥/٤٩)، المبسوط (٧/٥٠). (٤) انظر: البناية شرح الهداية (٦/ ٣٥٣)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٢٧٨).