للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب من الجناية على العبد]

(١٠٧٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يبلغ بالعبد دية الحر، وكان ينقصه عشرة دراهم، وإن كانت قيمته أكثر من الدية، أو مثل الدية (١).

(١٠٧١) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا اغتصب الرجل عبدا قيمته عشرون ألفا فقتله، وقيمته يوم قتله عشرون ألفا فسيد العبد بالخيار، إن شاء ضمن الغاصب عشرين ألفا يوم اغتصبه حالا، وإن شاء ضمن عاقلته عشرة آلاف إلا عشرة دراهم في ثلاث سنين (٢).

(١٠٧٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في الرجل يقطع أذني العبد أن عليه ما نقصه، وكذلك في الحاجبين، وقال أبو يوسف: كل شيء يحيط بالدية، فإنه إذا قطع ذلك من العبد دفعه مولاه إليه، وأخذ منه قيمة الأذن وغيرها، قال: وكذلك كان أبو حنيفة يقول في الأذن، ثم رجع عنه (٣).

(١٠٧٣) وقال أبو يوسف في حر وعبد اصطدما فشج كل واحد منهما موضحة، قال: يدفع العبد إلى الحر بجنايته، فإن لم يدفع حتى مات العبد فإن على عاقلة الحر قيمة العبد، فيأخذ مولاه من القيمة أرش شجة العبد، ويدفع بقية القيمة إلى الحر بشجته.


(١) انظر: الأصل (٧/٤٤)، المبسوط (٢٧/٣٠).
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٥٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٩٩).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٥/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>