(٣٧٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا اشترى شيئا من الحيوان ما خلا الرقيق، فوجد به حبلا لم يكن هذا عيبا، ولم يكن له أن يرده به، والحبل عيب في ولد آدم فإن باع شيئا من الحيوان ما خلا بني آدم على أن به حبلا، كان البيع باطلا؛ لأن هذا شرط الزيادة، ولو باعه أمة وشرط أن بها حبلا كان البيع جائزا؛ لأن هذا الشرط براءة من العيب، ولو أن المشتري اشترط أن بها حبلا كان البيع باطلا (١).
(٣٨٠) وقال أبو يوسف في رجل اشترى شاة، فولدت من قبل أن يقبضها، فليس له في ذلك خيار، ويجبر على قبضها فإن أصاب بالأم عيبا، والولد حي أو قد مات، فإنه يردها بحصتها من الثمن (٢).
(٣٨١) وقال أبو يوسف: إذا اشترى جارية لم تخفض، وغلاما لم يختن، فإن كانا جليبين، فليس هذا بعيب، وليس له أن يردهما بهذا وإن كانا مولدين، فهذا عيب، وله أن يردهما به (٣).
(٣٨٢) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل عبدا، فوجده لا شعر على جسده، فليس هذا بعيب فيه.
(٣٨٣) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل مصحفا، فوجد في حروفه سقطا، أو اشتراه على أنه منقوط بالنحو، فوجد في نقطه سقطا، قال: هذا عيب
(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٢/١٩)، رد المحتار على الدر المختار (٥/١٠). (٢) انظر: المبسوط (١٣/ ١٨٧). (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥٤٢).