للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب من النوادر في قبض البيع وما يحدث به قبل القبض]

(١٦٨) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل دارا فباعها من قبل أن يقبضها، فبيعه جائز (١).

(١٦٩) وقال أبو يوسف في رجل اشترى عبدا خبازا، أو خياطا، فأمره قبل أن يقبضه أن يخبز، أو يخيط، ففعل، قال: هذا قبض منه (٢).

(١٧٠) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل فصا في خاتم بدينار، فدفع إليه الخاتم وفيه الفص، فضاع عند المشتري، قال: إن كان الفص يستطاع أن ينزع بغير ضرر، فعليه ثمن الفص وهو في الخاتم أمين، وإن كان لا يستطاع أن ينزع إلا بضرر، فضاع الخاتم، فلا شيء عليه، وليس هذا بقبض أرأيت لو باعه مسمارا في صندوق، ودفع إليه الصندوق، فضاع، كان عليه شي (٣).

(١٧١) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل قفيز (٤) حنطة بعينه، فاكتاله، وتركه عند البائع، فربا حتى صار قفيزين، قال: هو كله للمشتري، وكيله قبض


(١) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٣٣٢).
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٠٠).
(٣) انظر: عيون المسائل (١٦٧)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٢٩٢)، مجمع الضمانات (٢٣٧).
(٤) القفيز: هو مكيال مقداره ثمانية مكاكيك ويعادل تقديره بالمصرى ستة عشر كيلو جراما، والجمع: أقفزة وقفزان، وقيل: هو من الأرض قدر مائة وأربعين ذراعا، وقيل: هو ثمانية وأربعون صاعا، انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>