للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب من النوادر في الأشربة]

(١٠١٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: الخمر حرام قليلها وكثيرها، والشكر من كل شراب والمنصف، والسكر، ونقيع الزبيب إذا اشتد عندي حرام، وليس كالخمر، ولا أضرب منها الحد إلا في السكر منه، وأما ما سوى ذلك من الأنبذة (١): المعتق، والخليطين، والدردي (٢)، وغير ذلك كله فلا بأس به، وقال أبو يوسف مثل قول أبي حنيفة إلا في النبيذ، فإنه قال: إذا أدرك وطاب، فإن كان يفسد ما بينه وبين عشرة أيام فلا بأس، وإن كان يبقى أكثر من عشرة أيام كرهته قبل العشر، وبعد العشر، وهذا قوله الأول، ثم رجع أبو يوسف بعد عن هذا، فقال في الأنبذة كلها بقول أبي حنيفة، المعتق منها وغير ذلك، وقد شهدته يوم رجع إلى قول أبي حنيفة فذهب علي بعض كلامه، وذلك أنه كان بيني وبينه ناس فلم أفهم كل كلامه، وأخبرني ذلك عنه أولئك الذين كانوا أقرب إليه مني. (٣).

(١٠١١) قال معلى: وقال أبو يوسف في تمر طبخ، ثم ألقي فيه تمر فغلى، قال: إن كان التمر الذي ألقي فيه لو نبذ على حدة كان منه نبيذا، فلا خير في هذا


(١) الأنبذة جمع نبيذ: وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير وغير ذلك؛ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/ ٣٩٦).
(٢) الدردي: بضم الدال الأولى وكسر الثانية وسكون الراء، ما رسب في أسفل السائل من عكره، ودردي الخمر: ما رسب في أسفل الاناء منه. انظر: معجم لغة الفقهاء (٢٠٨).
(٣) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٤)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>