(١٠٢٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا ذبح الرجل متعمدا لغير القبلة وسمى؛ فإنه يؤكل، وقد أساء (١).
(١٠٢٣) وقال أبو يوسف: لا تؤكل ذبيحة من لا يعقل من سكران ومجنون (٢).
(١٠٢٤) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا تكون ذكاة الجنين ذكاة أمه، وقال أبو يوسف: ذكاته ذكاة أمه (٣).
(١٠٢٥) وقال أبو يوسف: إذا رمى طائرا فتردى من جبل بعدما وقع عليه، أو وقع في ماء فمات، فلا يؤكل (٤).
(١٠٢٦) وقال أبو يوسف: إذا رمى الرجل صيدا فأصاب قرنه فمات، فإنه لا يأكله، إلا أن تكون الرمية قد خرقته (٥).
(١٠٢٧) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أرسل كلبه على ظبي موثق في يده وسمى، فصاد الكلب صيدا غيره؛ فإنه لا يؤكل،
(١) انظر: الأصل (٥/ ٣٩٨)، البحر الرائق (٨/ ١٩٤). (٢) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٧٨)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٢٩٧). (٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٢٦١)، المبسوط (١٢/٦). (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٦٨)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٩). (٥) انظر: الأصل (٥/ ٣٨٩)، شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٣٠٠).