للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب من النوادر في الصيد والذبائح]

(١٠٢٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا ذبح الرجل متعمدا لغير القبلة وسمى؛ فإنه يؤكل، وقد أساء (١).

(١٠٢٣) وقال أبو يوسف: لا تؤكل ذبيحة من لا يعقل من سكران ومجنون (٢).

(١٠٢٤) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا تكون ذكاة الجنين ذكاة أمه، وقال أبو يوسف: ذكاته ذكاة أمه (٣).

(١٠٢٥) وقال أبو يوسف: إذا رمى طائرا فتردى من جبل بعدما وقع عليه، أو وقع في ماء فمات، فلا يؤكل (٤).

(١٠٢٦) وقال أبو يوسف: إذا رمى الرجل صيدا فأصاب قرنه فمات، فإنه لا يأكله، إلا أن تكون الرمية قد خرقته (٥).

(١٠٢٧) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أرسل كلبه على ظبي موثق في يده وسمى، فصاد الكلب صيدا غيره؛ فإنه لا يؤكل،


(١) انظر: الأصل (٥/ ٣٩٨)، البحر الرائق (٨/ ١٩٤).
(٢) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٧٨)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٢٩٧).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٢٦١)، المبسوط (١٢/٦).
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٦٨)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٩).
(٥) انظر: الأصل (٥/ ٣٨٩)، شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>