(٥٩٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يرد المؤذن السلام، ولا يتكلم في الأذان والإقامة، وهو قول أبي يوسف (١).
(٥٩٨) وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل، ويقيم غيره (٢).
(٥٩٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يجلس المؤذن بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، وقال أبو يوسف: أرى أن يجلس بينهما (٣).
(٦٠٠) وقال أبو يوسف: أرى ألا يقوم القوم في الصفوف حتى [يفرغ](٤) المؤذن من آخر أذانه، ثم يقوموا ويأمرهم الإمام أن يقيموا الصفوف (٥).
(٦٠١) قال معلى: وقال أبو يوسف في التثويب: حي على الفلاح، حي على الفلاح إلي أحب من الصلاة خير من النوم (٦).
(١) جاء في المبسوط (١/ ١٣٤): «وروى المعلى عن يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يكره رد السلام في خلال الأذان»، وانظر: بدائع الصنائع (١/٤٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/٤٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٥). (٢) انظر: البناية شرح الهداية (٢/ ٩٧)، رد المحتار على الدر المختار (١/ ٣٩٥)، المبسوط (١/ ١٣٢). (٣) انظر: المبسوط (١/ ١٣٩)، البحر الرائق (١/ ٢٧٥). (٤) في الأصل: يفوغ. (٥) انظر: المبسوط (١/٣٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٥٣). (٦) انظر: الأصل (١/١٠٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٤٤).