قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: باب المواقيت
(٥٩١) وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل أقل من قامتين بعد الزوال، وبعد كان قامتين فهو أول وقت العصر (١).
(٥٩٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة بعد الزوال (٢).
(٥٩٣) وقال أبو حنيفة: وقت العشاء إلى نصف الليل، فإن صلى بعد ذلك أجزأه، وهو قول أبي يوسف (٣).
(٥٩٤) وقال أبو حنيفة: إن ذكر أن عليه المغرب والعشاء، وهو إن بدأ بالمغرب فصلاها انتصف الليل، فإنه يبدأ بالمغرب ثم بالعشاء؛ ما لم يطلع الفجر، وإذا نسي الظهر والعصر فذكرهما قبل أن تحمر الشمس، وهو إن بدأ بالظهر فصلاها احمرت الشمس، فإنه يبدأ بالظهر ثم بالعصر، وهو كله قول أبي يوسف (٤).
(٥٩٥) قال: وكان أبو حنيفة يقول: وقت الوتر من حين يغيب الشفق إلى طلوع الفجر؛ إذا كان قد صلى العشاء، وهو قول أبي يوسف (٥).
(١) انظر: الأصل (١/ ١٢٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٢٧٣). (٢) انظر: الأصل (١/ ١٢٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٢٧٤). (٣) انظر: الأصل (١/ ١٢٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦). (٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٥٣٠)، البحر الرائق (٢/ ٨٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٥٣٢). (٥) انظر: المبسوط (١/ ١٥٠)، بدائع الصنائع (١/ ٢٧٢).