للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب من النوادر في الصرف]

(١١٤) حدثنا يحيى، قال: حدثنا معلى، قال: قال أبو يوسف: لا بأس بأن يقول الرجل للصير في: كم بين السود والنقا؟

(١١٥) وقال أبو يوسف: ليس في الدنانير، والدراهم خيار رؤية.

(١١٦) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل دينارا شراه عشرة بربح درهم، قال: إذا وجب البيع، فإن شاء بائع الدينار أعطاه دينارا غيره، وكذلك صاحب الدراهم، وإن ضاع هذا الدينار بعدما وجب البيع وقبل القبض، فعليه دينار مثله والبيع تام، وإذا كان دينار بين رجلين يقوم نصفه على أحدهما بستة ونصفه على [الآخر] (١) بأربعة، فباعاه مرابحة بأحد عشر درهما، فإن لصاحب الستة ثلاثة أخماس الربح، ولصاحب الأربعة خمسي الربح، ولهما أن يعطياه دينارا غير هذا يقوم عليهما بأقل من ثمن هذا فإن كانا خاناه في المرابحة حطا عنه الخيانة وربحها في قول أبي يوسف، ولو أنه وجد بهذا الدينار عيبا بعدما تقابضا كان عليهما بدله.

(١١٧) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار فإن باعها بربح درهم لم يجز، وإن باعها بربح قيراط، فلا بأس به (٢).

(١١٨) وإن اشترى نصلا بدينار، واشترى عشرين مثقالا فضة بدينار،


شرح الهداية (١٣/ ٥٢٩).
(١) في الأصل آخر، وصوابها الآخر لاشتراك رجلين بعينهما في المسألة، فلا وجه للتنكير.
(٢) انظر: الأصل (٣/ ١١٧)، المبسوط (١٤/ ٨١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>