واشترى حمائل بدينار، وأعطى أجر الصائغ دينارا، فلما فرع من السيف باعه مرابحة، وقال: يقوم علي بأربعة دنانير، فأربحه رجل دينارين، فإن ذلك جائز (١).
(١١٩) ولو اشتر خمسة عشر مثقالا فضة بدينار وصاغها قلبين (٢) بنصف دينار، وباعها مرابحة، وقال: يقومان علي بدينارين ونصف، فإن ربح نصف دينار، فالبيع جائز، ولو ربح عشرة دراهم لم يجز البيع.
(١٢٠) وإذا اشترى نصلا، وجعل فيه مائة مثقال فضة، فصاغها فقام عليه بمائتي درهم، فباعه بربح عشرة دراهم، فالبيع فاسد؛ ولو قال: قد بعتك بربح عشرة دراهم إلا الفضة، والصياغة، فإني لست أجعل لهما حية من الربح، فاشتراه، فالبيع على هذا جائز.
(١٢١) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا باع مائة درهم ودينارا بألف درهم، فهو جائز لا بأس به، وقال ابن أبي ليلى: لا خير في هذا البيع؛ لأنه خداع، وقال أبو يوسف: آخذ بقول أبي حنيفة (٣).
(١٢٢) وقال أبو يوسف: إذا قال: قد بعتك هذا الدينار، والدرهم، بعشرة دراهم على أن حصة الدراهم در همان، فالبيع فاسد.
(١٢٣) حدثنا معلى، قال: وقال أبو يوسف: إذا باع الرجل من الرجل ثوبا ودينارا بثلاثين درهما لستة [شهور](٤) فالبيع فيهما جميعا باطل في الدينار
(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٢٢٤)، البناية شرح الهداية (٨/ ٢٣٤). (٢) مثنى قلب: وهو سوار المرأة، انظر: لسان العرب (١/ ٦٨٨). (٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٩٢)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٢٣) (٤) في الأصل: شهر.