للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[باب المحيض والاستحاضة]

(٥٦٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا خرج بعض الولد أمسكت عن الصلاة (١).

(٥٦٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا رأت المرأة في أيام حيضها حمرة، أو صفرة، أو كدرة فهو حيض كله، وكذلك قال أبو يوسف في الحمرة، أو الصفرة، وأما الكدرة فإنه قال: إن رأت الدم ثم رأت الكدرة بعد الدم ما بينها وبين عشرة أيام فإنه حيض، وإن كانت لم تر الدم ولكنها رأت الكدرة في أيام حيضها فإن ذلك ليس بحيض (٢).

(٥٦٤) قال معلى: وقال أبو يوسف في مستحاضة انقطع عنها الدم في وقت الظهر فتوضأت ثم عاودها الدم قبل أن تصلي فلما دخلت في الصلاة انقطع عنها، قال: إن عاودها الدم في وقت العصر لم تعد الظهر، وإن لم يعاودها في وقت العصر بعد انقطاعه عنها وهي في الصلاة: أعادت صلاة الظهر، وهذا إذا كانت قد توضأت للعصر (٣).

(٥٦٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا توضأت قبل وقت الظهر، فدخل الظهر وهي على وضوئها ذلك، ثم سال الدم: كان عليها أن تتوضأ للظهر، لأن


(١) انظر: الأصل (١/ ٢٩٢)، المبسوط (٣/ ٢١٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٢٦٦).
(٢) انظر: الأصل (١/ ٢٩٣)، البحر الرائق (١/ ٢٠٢)، الفتاوى الهندية (١/٣٦).
(٣) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٢١٨)، المبسوط (١/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>