للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب صلاة التطوع وسجدة التلاوة]

(٦٧٩) وقال أبو يوسف في رجل صلى ركعتين يريد بهما صلاة الليل فنظر فإذا هو قد صلاهما بعد طلوع الفجر، قال: لا يجزئانه من ركعتي الفجر (١).

(٦٨٠) وقال أبو يوسف: إذا أتى الرجل الإمام في صلاة الغداة ولم يركع الركعتين، فإن أبا حنيفة قال: إن خاف أن تفوته الجماعة، دخل مع الإمام في صلاته، وإن استطاع (٢) أن يصليهما، ويدرك من صلاة الإمام ركعة خرج من المسجد فصلاهما خارجا من المسجد، ثم دخل مع الإمام في صلاته (٣).

(٦٨١) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا قضاء عليه في شيء من التطوع، وإن فعل فحسن (٤).

(٦٨٢) وقال أبو يوسف: من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان، فإنه أحب إلي أن يصلي في البيت (٥).

(٦٨٣) وقال أبو يوسف: من ترك الوتر جحودا بها، فإنه يصليها وقد أساء (٦).


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٤٤٨).
(٢) في الأصل: عبارة إن استطاع مكررة، وهو سهو من الناسخ.
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٤٤٩).
(٤) انظر: الأصل (١/ ٩٨)، البناية شرح الهداية (٢/ ٣٧٣).
(٥) انظر: البناية شرح الهداية (٢/ ٥٥٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١١٩).
(٦) جاء في الوتر عن أبي حنيفة ثلاث روايات، جاء في المحيط البرهاني (١/ ٤٦٨): «وعن

<<  <  ج: ص:  >  >>