(٣٢٠) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: استبرئي رحمك، ونوى ثلاثا، فإنها واحدة يملك الرجعة (١).
(٣٢١) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق قبيحة، فإن نوى بائنا، فهي بائن.
(٣٢٢) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل قال لامرأته: أنت واحدة ينوي الطلاق؟ قال: هي طالق، قلت: وكذلك إن قال: أنت اثنتين أو ثلاثا؟ قال: نعم (٢).
(٣٢٣) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: أنت حرة، ينوي الطلاق، قال: هي طالق، فإن نوى واحدة، فواحدة، وإن نوى ثلاثا، فثلاث (٣).
(٣٢٤) وقال معلى: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ألوانا من الطلاق، فهي طالق ثلاثا لا أدينه في القضاء ولا فيما بينه وبين الله إلا في خصلة واحدة أن يقول: نويت بقولي: «ألوانا»، ألوانا في حالاتك، فله نيته فيما بينه وبين الله، ولا أدينه في القضاء وأجعلها ثلاثا، وكذلك إن قال: ضروبا من الطلاق، وأنواعا من الطلاق ووجوها من الطلاق، ولو قال: أنت طالق أشباها، ولم يقل من الطلاق، أو قال: أمثالا، فهي واحدة، ولو قال: أنت طالق أشباها من الطلاق كانت طالقا ثلاثا لا يدين، وكذلك لو قال: أمثالا من الطلاق
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٥/ ٥٢)، المبسوط (٦/ ٧٥)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٦١). (٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٣٢)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٦٢). (٣) انظر: الأصل (٤/ ٤٥٣)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٢٠٦).