للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[باب من الاستبراء]

(٢٨٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل أمة، فإن كان يستيقن أنها لم تكن توطأ، فليس عليه أن يستبرئها، أرأيت رجلا باع من رجل أمة وقبضها المشتري، ثم أقال البائع فيها قبل أن يفارقه، هل عليه أن يستبرئها؟

ليس عليه أن يستبرئها، أرأيت أمة لغلام رضيع ولدت في ملكه جارية من زوج لها، فاشترى ولدها رجل، هل عليه أن يستبرئها؟ (١)


(١) انظر: المبسوط (١٣/ ١٤٨)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>